Call us now:
مادة 592 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الثمن هو فرض صنف من الورثة وهو الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل سواء كان منها أو من غيرها.
الثمن هو فرض صنف من الورثة وهو الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل سواء كان منها أو من غيرها.