مادة 592 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الثمن هو فرض صنف من الورثة وهو الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت ولد وولد ابن وإن سفل سواء كان منها أو من غيرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *