قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 454

تحديد قيمة المأجور – تحسينات المأجور – مال المستأجر – حساب قيمة المأجور

إن قيمة التحسينات والإنشاءات التي يقوم بها المستأجر من ماله الخاص لا تدخل في حساب قيمة المأجور في معرض تقدير قيمته بدعوى تخمين وإن اعتبار المستأجر متبرعاً فيما يحدثه من تحسينات في المأجور يكون عند انتهاء العلاقة الايجارية وتسليم المأجور.

المناقشة
بما أن الادعاء الأصلي يهدف إلى وقف تنفيذ كتاب مالية دمشق رقم 7836 تاريخ 31 / 5 / 1975 المتعلق بزيادة بدل الإيجار من قبلها عن العقار موضوع الدعوى وإلزام الجهة المدعى عليها بتقاضي الأجور وفق البدل المحدد في عقد الإيجار ومنعها من معارضة المدعي بما يزيد عن ذلك.
وحيث أن الجهة المدعى عليها ادعت بتاريخ 23 / 9 / 1975 بطلب تقدير قيمة المأجور وتحديد أجرته على ضوء تقرير الخبرة. وكانت محكمة النقض قد قضت بقرارها رقم 1345 تاريخ 21 / 6 / 1977 بصحة جواز تقديم هذا الادعاء من قبل الجهة المدعى عليها في هذه الدعوى مما يجعل المجادلة في صحة قبوله بغير محله القانوني.
وحيث أنه لا جدال بين وزارة المالية والمتدخل عمر … وكما هو ثابت في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 7 / 5 / 1980 المحفوظ في الإضبارة أن العقار موضوع الدعوى قد أحيل إلى المتدخل عمر بموجب قرار الإحالة القطعية رقم 390 تاريخ 5 / 4 / 1980 وأن جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقار موضوع الدعوى قد نقلت إليه. وعلى ضوء ذلك يكون المتدخل ذو مصلحة في التدخل باعتباره أصبح خلفاً خاصاً للجهة المؤجرة وانتقلت إليه الالتزامات والحقوق الناشئة عن عقد الإيجار.
وحيث أن المتدخل أعلن أن تدخله انضمامي إلى جانب وزارة المالية فيكون تدخله في هذه الدعوى مقبولاً وبما أن هذه المحكمة قررت إعادة الكشف والخبرة على العقار موضوع الدعوى نظراً لأن الخبرة السابقة لم تشمل كافة مشتملات المأجور.
وقد تم إجراء الكشف والخبرة مجدداً وبحضور الطرفين وبمعرفة خبيرين منضماً إليهما الخبير الثالث الذي سمته المحكمة وتقدم الخبراء بتقريرهم المؤرخ 16 / 7 / 1981 محددين بالإجماع قيمة العقار موضوع الدعوى بتاريخ الادعاء بمبلغ قدره 490 ألف ليرة سورية دون قيمة الإنشاءات والتحسينات التي قام بها المستأجر والتي قدروها بقيمة 60 ألف ليرة سورية.
وحيث أن المستأجر وإن كان يعتبر متبرعاً فيما أنفقه على المأجور من تحسينات واحداثات ولا يحق له مطالبة الجهة المالكة بقيمته سنداً لعقد الإيجار الناظم للعلاقة بينهما. إلا أن ذلك يكون عند انتهاء العلاقة الايجارية وتسليم المأجور. وقد استقر الاجتهاد على أن قيمة التحسينات والإنشاءات التي يقوم بها المستأجر من ماله الخاص لا يدخل في حساب قيمة المأجور في معرض التقدير بقصد تحديد أجرته.
وحيث أن الخبرة التي أجرتها هذه المحكمة قد تمت وفق الأصول وتقدم الخبراء بتقرير اجماعي وقد أخذوا بعين الاعتبار كافة الأسس الداخلة في تقدير القيمة ويكون ما جاء في السبب الأول من أسباب الاستئناف وارداً على الحكم المستأنف مما يتعين فسخه.

(استئناف دمشق رقم 245 أساس 377 تاريخ 8 / 5 / 1982 – مجلة المحامون ص 95 لعام 1982)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1328 – 1329 – 1330)