مادة 603 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الأخوات لأب وأم أحوال أربع هي النصف للواحدة والثلثان للأثنتين فصاعداً ومع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين ويصرن عصبة به لاستوائهم في القرابة إلى الميت ولهن الباقي مع البنات أو بنات الابن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *