Call us now:
مادة 603 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الأخوات لأب وأم أحوال أربع هي النصف للواحدة والثلثان للأثنتين فصاعداً ومع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين ويصرن عصبة به لاستوائهم في القرابة إلى الميت ولهن الباقي مع البنات أو بنات الابن.
الأخوات لأب وأم أحوال أربع هي النصف للواحدة والثلثان للأثنتين فصاعداً ومع الأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين ويصرن عصبة به لاستوائهم في القرابة إلى الميت ولهن الباقي مع البنات أو بنات الابن.