قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 457

أكثرية الخبراء – عدم الاستيضاح – قيمة العقار – خبرة

للمحكمة الأخذ بتقرير أكثرية الخبراء دون دعوتهم والاستيضاح منهم والخبرة هي القول الفصل بالنسبة لقيمة العقارات.

أسباب الاستئناف
1 – ذكر الخبراء أن مساحة العقار 120 م2 في حين أنها 103 م2 حسب المخطط.
2 – المحكمة اعتمدت تقرير الأكثرية دون الاستيضاح من الخبراء نظراً للفرق الشاسع بين تقرير الأكثرية والأقلية.
3 – الخبير الثالث اعتذر عن الخبرة ثم تقدم بتقريره بعد ستة أشهر.
4 – قيمة العقارات بين عام 1979 و 1982 لم ترتفع.
في المناقشة القانونية والقرار
لما كان يتضح من البيان المبرز للعقار موضوع الدعوى أن مساحة العقار التقريبية هي 120 متراً مربعاً وأن المخطط المنوه عنه بالاستئناف لا قيمة له مقابل الشرح المذكور.
ولما كان من حق المحكمة الأخذ بتقرير الأكثرية دون دعوة الخبراء والاستيضاح منهم. كما أن الإدلاء بالخبرة بعد الاعتذار يبقى صحيحاً طالما أن ذلك تم بناء على طلب المحكمة. ولما كانت الخبرة هي القول الفصل بالنسبة لقيمة العقارات. ولما كانت الخبرة موافقة للقانون والأصول وبالتالي فإن الاستئناف لا ينال من القرار المستأنف.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برد الاستئناف موضوعاً.

(استئناف دمشق رقم 126 أساس 465 تاريخ 23 / 2 / 1984 مجلة القانون ص 950 لعام 1984)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1335)