Call us now:
مادة 630 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
المحروم من الإرث بمانع من موانعه المبينة في الباب الثاني لا يحجب أحداً من الورثة والمحجوب يحجب غيره كالاثنين من الاخوة والأخوات فإنه يحجبهما الأب وهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس.
المحروم من الإرث بمانع من موانعه المبينة في الباب الثاني لا يحجب أحداً من الورثة والمحجوب يحجب غيره كالاثنين من الاخوة والأخوات فإنه يحجبهما الأب وهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس.