مادة 630 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

المحروم من الإرث بمانع من موانعه المبينة في الباب الثاني لا يحجب أحداً من الورثة والمحجوب يحجب غيره كالاثنين من الاخوة والأخوات فإنه يحجبهما الأب وهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *