Call us now:
خبرة بالأكثرية – عدم التقيد برأي الخبير
يجوز للمحكمة عدم التقيد برأي الخبير على أن تبين الأسباب التي أوجبت إهماله كأن تأخذ بخبرة خبير واحد وتهمل تقرير ثلاثة خبراء.
المناقشة
لما كانت المحكمة الاستئنافية قد ناقشت أقوال الخبراء واستمعت إلى إفادات الشهود وتبين لها أن ما ذهب إليه الخبير موافق للحقيقة والواقع فاعتمدت عليه وردت خبرة الآخرين قد مارست حقها في تقدير الأدلة وما تؤدي إليه فجاء قرارها موافقاً للأصول والقانون ولا يرد عليه ما جاء في أسباب الطعن لمجادلتها في أمور موضوعية فصلت فيها محكمة الأساس وناقشتها وردت عليها رداً صحيحاً.
(نقض هيئة عامة 31 تاريخ 30 / 12 / 1968 مجلة القانون ص 191 لعام 1969)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1336 – 1337)