مادة 14 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لا يجوز توظيف أو تخديم أي متعطل إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم المشار إليها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *