Call us now:
مادة 14 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
لا يجوز توظيف أو تخديم أي متعطل إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم المشار إليها.
لا يجوز توظيف أو تخديم أي متعطل إلا إذا كان حاصلاً على شهادة قيد من أحد مكاتب التخديم المشار إليها.