Call us now:
مادة 43 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ويحرر باللغة العربية ومن نسختين لكل من الطرفين نسخة.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الاثبات. ويعطى العامل ايصال بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات.