مادة 43 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ويحرر باللغة العربية ومن نسختين لكل من الطرفين نسخة.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الاثبات. ويعطى العامل ايصال بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *