Call us now:
مادة 51 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% لما يكون قد أقرضه من مال ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة.
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% لما يكون قد أقرضه من مال ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة.