مادة 51 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% لما يكون قد أقرضه من مال ولا أن يتقاضى عن هذا القرض أية فائدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *