Call us now:
خبرة – استقصاء عناصر الخبرة – ايضاح – جميع الخبراء
لا يجوز للمحكمة ترجيح أحد رأيي الخبراء على الآخر قبل استقصاء العناصر الداخلة في حساب التخمين مثل المساحة وسعر المتر الواحد من الأرض والبناء وغير ذلك من العناصر المؤثرة في القيمة ودعوة الخبراء واستيضاحهم ذلك.
المناقشة
حيث أن أكثرية الخبراء قدرت قيمة المأجور بمبلغ / 65 / ألف ليرة سورية وقدرها الخبير المخالف بمبلغ / 42 / ألف ليرة سورية أي بفارق بلغ حوالي 34 بين التقديرين.
وحيث أنه لئن كان من حق المحكمة ترجيح أحد الرأيين على الآخر. غير أن ذلك ينبغي أن يكون مستنداً إلى سبب مقبول يبرره.
وحيث أن المحكمة عللت لأخذها بقرار الأكثرية أن الخبراء أرجعوا خلافهم في التقدير إلى اختلافهم في تقدير القوة الشرائية للمأجور وإن رأي الأكثرية أكثر صواباً من رأي الخبير المخالف.
وحيث أن ما عللت به المحكمة لا يكفي لإطراح رأي الخبير ذلك أنه إن اختلف الخبراء فطبيعي أن يختلفوا في تقييم القوة الشرائية للمأجور ما لا يكفي لترجيح أحد الرأيين على الآخر ومما لابد معه من استقصاء العناصر الداخلة في حساب التخمين مثل المساحة وسعر المتر الواحد من الأرض والبناء وغير ذلك من العناصر المؤثرة في حساب القيمة ومن ثم دعوة الخبراء واستيضاحهم ذلك وما لم تفعل المحكمة فقد أضحى حكمها مختلاً من هذه الناحية خللاً يوجب نقضه.
ومن حيث انه يجوز للمحكمة أو الخبراء كما أن للطاعن استثبات مقدار المساحة والتوزيع الطابقي حين نظر الدعوى مجدداً.
لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم لما تقدم.
(نقض رقم 2199 أساس إيجارات 1921 تاريخ 27 / 12 / 1978 – مجلة المحامون ص 76 لعام 1979)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1340 – 1341)