مادة 63 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجر يعادل 70% من أجره عن التسعين يوماً الأولى تزاد بعدها إلى 80% عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة الواحدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *