Call us now:
مادة 63 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجر يعادل 70% من أجره عن التسعين يوماً الأولى تزاد بعدها إلى 80% عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة الواحدة.
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في أجر يعادل 70% من أجره عن التسعين يوماً الأولى تزاد بعدها إلى 80% عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة الواحدة.