Call us now:
اختلاف في التقدير – أكثرية الخبراء والأقلية – اعادة الخبرة
إن التفاوت بالتقدير بين أكثرية الخبراء والأقلية لا يوجب بحد ذاته إعادة الخبرة ما لم يكن مدعماً بأدلة تؤدي على الأقل إلى الشك في صحة التقدير.
(نقض رقم 1185 تاريخ 27 / 10 / 1962)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1345)