مادة 101 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

يجب التأشير على هامش التسجيل بما يطرأ على العقد من انضمام أو تجديد أو انهاء أو انقضاء وعلى الجهة الادارية المختصة نشر ملخص للتأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من حصوله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *