Call us now:
مادة 101 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
يجب التأشير على هامش التسجيل بما يطرأ على العقد من انضمام أو تجديد أو انهاء أو انقضاء وعلى الجهة الادارية المختصة نشر ملخص للتأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من حصوله.
يجب التأشير على هامش التسجيل بما يطرأ على العقد من انضمام أو تجديد أو انهاء أو انقضاء وعلى الجهة الادارية المختصة نشر ملخص للتأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من حصوله.