Call us now:
اختلاف الخبراء في التقدير – نقص وغموض – الأخذ برأي الأقلية – تعليل
إن مجرد اختلاف الخبراء في التقدير لا يلوم المحكمة بإعادة الخبرة إلا إذا شاب هذه الخبرة نقص أو لم تقتنع بها المحكمة وهي فيما عدا ذلك غير مقيدة برأي الأكثرية. فلها أن تأخذ برأي الأقلية على أن تعلل قرارها.
(نقض رقم 670 تاريخ 6 / 4 / 1964)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1345)