مادة 144 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959

على كل صاحب عمل أن يعد سجلاً أو نظاماً خاصاً لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *