Call us now:
مادة 144 من قانون العمل ـ رقم 91 لعام 1959
على كل صاحب عمل أن يعد سجلاً أو نظاماً خاصاً لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
على كل صاحب عمل أن يعد سجلاً أو نظاماً خاصاً لقيد وحصر العمال قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.