Call us now:
مادة 6 من قانون التعويض العائلي
يجب على كل مستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يقدم بيانا عائليا جديدا عند كل تبدل يطرأ على وضعه العائلي مصدقا من مديرية الأحوال المدنية.
يجب على كل مستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يقدم بيانا عائليا جديدا عند كل تبدل يطرأ على وضعه العائلي مصدقا من مديرية الأحوال المدنية.