مادة 6 من قانون التعويض العائلي

يجب على كل مستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يقدم بيانا عائليا جديدا عند كل تبدل يطرأ على وضعه العائلي مصدقا من مديرية الأحوال المدنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *