مادة 44 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ تدفع الأجور في الأول من كل شهر.
ب ـ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور، وذلك في الحالات التي يراها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *