Call us now:
مادة 44 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ تدفع الأجور في الأول من كل شهر.
ب ـ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور، وذلك في الحالات التي يراها.
آ ـ تدفع الأجور في الأول من كل شهر.
ب ـ يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقديم التاريخ المحدد لتأدية الأجور، وذلك في الحالات التي يراها.