مادة 61 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (146) تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته، المتضمن قانون التعويض العائلي، على العاملين في جميع الجهات العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *