Call us now:
مادة 61 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (146) تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته، المتضمن قانون التعويض العائلي، على العاملين في جميع الجهات العامة.
تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم (146) تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته، المتضمن قانون التعويض العائلي، على العاملين في جميع الجهات العامة.