قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 496

اعادة خبرة – نقص – اجراء باطل – رغبة الخصم

إن إعادة الخبرة إنما يتم إذا لحظت المحكمة نقصاً فيها أو إذا كانت مبنية على إجراء باطل وفق ما نصت عليه المادة 154 من قانون البينات فإذا تمت بصورة سليمة فليس للمحكمة أن تعيدها لمجرد إبداء رغبة من الخصم مما يستوجب تكرير الخبرات ويطيل أمد النزاع.

(نقض سوري رقم 201 تاريخ 9 / 3 / 1964)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1372)