قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 497

اعادة خبرة – استيضاح الخبير الأول – ايضاحات غير كافية

يتوجب على المحكمة قبل تقرير إجراء خبرة جديدة أن تلجأ إلى الاستيضاح من الخبير الأول عن تقريره الأول حتى إذا وجدت أن إيضاحاته غير كافية أمرت بالقيام بتحقيق فني جديد أو بعمل تكميلي تعهد به إلى الخبير نفسه أو إلى خبير آخر وفقاً لأحكام المادة 154 من قانون البينات.

(نقض سوري رقم 1933 تاريخ 28 / 12 / 1969)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1372)