قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 500

خبرة جديدة – جمع الأكثريتين – تقدير ذاتي

في حال إجراء خبرتين يقتضي الترجيح بينهما لا جمع الأكثريتين وأخذ حدهما الوسطي لما في ذلك من تقدير ذاتي.

المناقشة
لما كانت الخبرة الجارية في الدعوى إذا أعقبها خبرة ثانية وأسفر ذلك عن خبرتين متعارضتين حول القيمة المقدرة للمأجور. فإنه يتعين على القاضي الترجيح بينهما فيما إذا كان إجراء الخبرة الثانية جائزاً حسب نص المادة 154 من قانون البينات ولا يحق له في جميع الأحوال أن يضم رأي الأكثرية من الخبرة الأولى إلى رأي الأكثرية من الخبرة الثانية ثم يأخذ بالحد الوسطي للقيمة المحددة من قبل هاتين الأكثريتين بالنظر لما ينطوي عليه هذا التصرف من تقدير ذاتي في تحديد قسمة المأجور وعليه فإن الحكم الذي جافى هذه القواعد يبدو على هذا الأساس مستلزم النقض.

(نقض سوري رقم 1446 أساس 3285 تاريخ 20 / 6 / 1965 – مجلة المحامون ص 504 لعام 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1376)