Call us now:
خبرة جديدة – اعتماد الحد الوسطي – علم القاضي الشخصي
لا يجوز اعتماد الحد الوسطي بين تقدير الأكثرية والأقلية لأن هذا التقدير يكون مستنداً إلى علم القاضي الشخصي.
المناقشة
لما كان على القاضي عندما يرى عدم كفاية الخبرة أن يجنح إلى القيام بتحقيق جديد أو تكميلي كما توجبه المادة 154 من قانون البينات.
ولما كان اعتماد القاضي في تقدير قيمة العقار الحد الوسطي بين الرقم المحدد من قبل أكثرية الخبراء والرقم المعين من قبل الخبير المخالف مما يجعل هذا التخمين مستنداً إلى علم القاضي الشخصي لا يتوافق مع الأحكام القانونية ويجعل الحكم مختلاً ومستحقاً النقض.
(نقض سوري رقم أساس 1364 تاريخ 22 / 4 / 1954 – مجلة المحامون ص 248 لعام 1954)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1376 – 1377)