قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 502

اعادة خبرة – الغاء الخبرة الأولى – عدم جواز الرجوع إلى الخبرة الأولى بعد الخبرة الثانية

ليس للمحكمة بعد أن ألغت الخبرة الأولى أن تستند إليها في حكمها. وإنما يجب الأخذ بالخبرة الثانية أو تعمد إلى إجراء خبرة أخرى جديدة عند الضرورة. كما أنه من غير الجائز ضم عدد من الخبراء في الخبرة الثانية إلى عدد في الخبرة الأولى الملغاة لجمع أكثرية يعقد تأسيس الحكم عليها.

(أساس 2873 قرار 2068 تاريخ 30 / 11 / 1963 مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض – إيجارات)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1377)