قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 506

خبرة – تقدير محكمة الموضوع – خبرة اضافية – أدلة أخرى

يعود لقاضي الموضوع تقدير ما في تقرير الخبراء وله أن يحكم بمقتضاه أو بما يخالفه أو أن يعين خبيراً آخر أو إجراء خبرة إضافية أو أن يهمل رأي الخبراء ويفصل في موضوع الدعوى على أساس أدلة أخرى.

المناقشة
إن الغرفة الصلحية في محكمة التمييز السورية.
بعد إطلاعها على الحكم المميز المنوه به المتضمن تحديد أجرة المأجور موضوع الدعوى في السنة بمبلغ ثلاثمائة وخمس وسبعين ليرة سورية اعتباراً من تاريخ الادعاء الواقع في 15 أيار 1952 باعتبار هذه الأجرة بنسبة خمسة بالمئة من القيمة المقدرة للمأجور التي هي سبعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية.
وعلى محضر المحاكمة وجميع الأوراق والإفادات المذكورة فيه.
وبعد المداولة القانونية اتخذت القرار الآتي
في الشكل
لما كان استدعاء التمييز مقدماً في ميعاده وبالشروط القانونية فهو مقبول شكلاً.
في الموضوع
لما كان المميز يطلب نقض الحكم للأسباب التالية
1 – لأن المحكمة لم تقرر دعوة الخبراء للاستيضاح منهم عما إذا كانوا أدخلوا في تقريرهم ثمن فسحة الدار ومساحتها تعادل أربع قصبات.
2 – لأن الخبراء لم يبينوا في تقريرهم مساحة المأجور بالأمتار وقيمة الأرض بالنسبة لموقعها وكلفة البناء كل على حدة.
ولما كان بالنسبة إلى هذه الأسباب يعود إلى قاضي الموضوع تقدير ما في تقرير الخبراء ولذلك فإن له أن يحكم بمقتضى التقرير المذكور أو بما يخالفه أو أن يعين خبيراً أو القيام بخبرة إضافية كما له أن يهمل رأي الخبراء ويفصل في موضوع الدعوى على أساس أدلة أخرى يطمئن للأخذ بها وحده.
وكان تقرير الخبراء المؤرخ في 5 / 5 / 1952 مستجمعاً لشروطه القانونية وقد استخلص القاضي منه الوقوعات التي اقتنع بها وبنى حكمه عليها وكان ما بينه المميز غير وارد على الحكم المميز الذي وجد موافقاً للأصول والقانون.
وعليه أجمع الرأي على تصديق الحكم المميز.

(نقض سوري رقم أساس 237 تاريخ 27 / 5 / 1952 مجلة القانون ص 410 لعام 1952)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1379 – 1380)