قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 508

اعادة خبرة – طلب الخصوم – عدم جواز التمسك بالأولى

لا يجوز لأي من طرفي الدعوى بعد أن تلبي المحكمة رغبتهما في إعادة الخبرة أن يطلب هدر نتيجة الخبرة الثانية والتمسك بالخبرة الأولى بعد أن أعرض عنها.

المناقشة
من حيث أنه وإن كان لا يحق للقاضي إجراء خبرة ثانية لتقدير قيمة المأجور إلا إذا تبين أن الخبرة كانت مبنية على إجراء باطل أو ظهر فيها غموض أو نقص عجز الخبير أو الخبراء عن إيضاحه أو تلافيه إلا أنه حيث أن الطرفين في القضية الراهنة رغباً بإعادة الخبرة واستجابت بها المحكمة يؤيد ذلك وأن الجهة المطعون عليها لم تعارض الخصم بطلب إعادة الخبرة وسمت خبيرها.
وحيث أنه لا يجوز لأي من الطرفين بعد أن وقف الموقف المذكور أن يطلب هدر نتيجة الخبرة الثانية وأن يعود ليتمسك بالخبرة الأولى بعد أن أعرض عنها.
وحيث أن ما أدلت به الجهة الطاعنة من أنه لا يجوز أن تضار من طعنها بالخبرة لا يقوم على أساس قانوني صحيح لأنه في حقيقة الأمر تنازل عن التمسك بالخبرة الأولى كبينة مطروحة في الدعوى للإثبات.
لذلك قررت المحكمة بالاتفاق رفض الطعن.

(نقض سوري رقم 350 أساس إيجارات 450 تاريخ 22 / 3 / 1977 – مجلة المحامون ص 266 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1382 – 1383)