قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 509

خبرات متناقضة – خبرة جديدة – ازالة التناقض

إن وجود خبرات متناقضة لا يحتم على المحكمة أن تعمد إلى فتح خبرة جديدة لإزالة هذه التناقض ما دام أن بإمكانها استخلاص الحقيقة من هذه الخبرات وترجيح إحداها على الأخرى والأمر في كل ذلك مرده إلى المحكمة فإذا تعذر عليها كشف الحقيقة أمرت بإجراء خبرة جديدة وإلا فصلت في القضية على ضوء ما يتراءى لها من ظروف الدعوى وملابساتها.

(نقض سوري رقم 78 تاريخ 4 / 2 / 1962)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1383)