Call us now:
خبرة جديدة – اثبات الخصوم – متابعة الخبرة
إن اتفاق الطرفين على إعادة الخبرة وموافقة المحكمة على ذلك يتيح لها التمسك بمتابعة تنفيذ قرارها بإعادتها والتفاتها عن الأخذ بالخبرة الأولى.
المناقشة
من حيث أنه بالرجوع إلى استدعاء الدعوى تبين أن النزاع دائر حول ادعاء بالغبن ببدل إيجار المدرسة التي تشغلها وزارة التربية مما يجعل الادعاء على وزيرها منصرف إلى أن ذلك بالإضافة لمنصبه.
ومن حيث أن تقرير الخبرة الثانية راعى عدد الطوابق كما اعتبر المساحة كما هي واردة في العقد ووفق طلب الجهة الطاعنة في مذكرتها المؤرخة 30 / 3 / 1976 لذا يكون ما جاء في هذين السببين في غير محله.
ومن حيث أن المحكمة أخذت بسلطتها التقديرية بخبرة الخبراء على وجه مستساغ بعد أن راعى هؤلاء الاعتبارات المؤثرة في تقدير القيمة ويكون ما جاء في هذا السبب في غير محله أيضاً.
ومن حيث أن اتفاق الطرفين على إعادة الخبرة وموافقة المحكمة على ذلك يتيح لها التمسك بمتابعة تنفيذ قرارها بإعادة الخبرة والتفاتها عن الأخذ بالخبرة الأولى فلا يسمع بعد ذلك اعتراض الجهة الطاعنة على هذه الناحية بعد أن جرى الكشف واستبان رأي الخبراء الثلاثة بالتقدير الجديد مما يتعين رفض ما جاء في هذا السبب.
(نقض سوري رقم 2413 أساس إيجارات 2787 تاريخ 17 / 12 / 1977 – مجلة المحامون ص 146 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1383 – 1384)