قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 512

تخمين – ملكية على الشيوع – وفاة أحد المالكين – حصص الاخرين

إن وفاة أحد المدعين المالكين على الشيوع لعقار أثناء النظر بدعوى تخمينية لا يوجد قطع الخصومة لأنه بالإمكان السير بالدعوى لجهة حصص بقية المالكين المدعين.

المناقشة
حيث أنه يحق للطاعنين بالأصل إقامة الدعوى بطلب تخمين قيمة حصصهم من العقار موضوع الدعوى مع أو دون المتوفاة مكية باعتبار أنه ليس هناك ارتباط بين مصلحة الطرفين لا يقبل التجزئة فيكون وقف الخصومة لوفاة مكية المذكورة أصلاً في غير محله القانوني لاسيما وأن الدعوى كانت مهيأة للحكم بموضوعها.
وحيث أنه ينبني على ذلك عدم صواب النتيجة الني ينتهي إليها القرار المطعون فيه رده الدعوى التي كان بإمكان السير بها لجهة حصة الطاعنين فقط طالما أنهم لا يطلبون تخمين سوى حصصهم مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

(نقض رقم 310 أساس إيجارات 379 تاريخ 16 / 3 / 1977 مجلة المحامون ص 268 لعام 1977)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1386 – 1387)