قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 515

تخمين – شروط عقد الايجار – حكم تخمين – مقدار الاجرة

شرط الدفع مسبقاً أو بعد المنفعة لا يغيره حكم التخمين الذي يقتصر على تحديد مقدار الأجرة.

المناقشة
بما أن استحضار الدعوى الأساسي يتضمن طلب الحكم بتثبيت طريقة الدفع بين الطرفين واعتبار دفع الأجرة واجباً بعد استيفاء المنفعة بالنظر لصدور حكم تحديد الأجرة الذي يلغي كل اتفاق سابق بين الطرفين.
وبما أن الدعوى تبدو على هذا الوجه أنها غير مبنية على أساس قانوني ذلك أن تحديد الأجرة سواء حصل بحكم قضائي أو يصلح جاز في دعوى التخمين يقتصر أثره على شرط الأجرة بحيث يجعل لها حداً قانونياً معيناً ولا يتعدى ذلك إلى شرط تعجيل الدفع الجاري العمل به بين الطرفين سابقاً.
وبما أن الحكم المطعون فيه الذي تمشى مع هذه القاعدة القانونية يبدو أنه سديد فإنه يتعين رفض الطعن.

(نقض رقم 372 أساس 356 تاريخ 24 / 4 / 1967 مجلة المحامون ص 221 لعام 1967)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1388)