Call us now:
تخمين – تصحيح الخصومة – سريان التخمين من تاريخ التصحيح
إذا صححت الخصومة فإن التخمين يسري من تاريخ التصحيح لا من تاريخ الادعاء الأصلي.
المناقشة
بما أن المدعي اعتبر قرار الطعن السابق وأقام دعواه على المدير العام للمصرف الزراعي. وبما أن الدعوى لم تقم على المدير المشار إليه بصفته الشخصية فالسبب الأول حرياً بالرد.
وبما أن تقرير الخبرة جاء مستوفياً شروطه القانونية فيكون أخذ المحكمة به داخلاً في حدود سلطتها التقديرية.
وبما أن الدعوى تهدف إلى تحديد أجرة المأجور عن طريق التخمين كما وأن الجهة الطاعنة لم تدفع أمام محكمة الموضوع بعدم انتهاء مدة العقد الاتفاقية مما يجعل الحكم بتحديد الأجرة وفقاً للتخمين الجاري بمحله القانوني ولا ينال الطعن من ذلك.
وبما أن الحكم قضى بتحديد الأجرة اعتباراً من تاريخ الادعاء الأول المؤرخ في 15 / 2 / 1966 مع أنه من الواجب تحديدها من تاريخ تصحيح الخصومة الواقع في 25 / 9 / 1966 فيكون الطعن وارداً على الحكم من هذه الجهة فقط ويتعين نقضه.
(نقض رقم 389 أساس 479 تاريخ 26 / 4 / 1967 مجلة المحامون – ص 221 لعام 1967)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1388 – 1389)