مادة 328 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

إن الأشخاص من غير العاملين الذين يكلفون بالانتقال خارج محل إقامتهم، بناء على دعوى رسمية من الدولة، يسافرون على حسابها. ويحدد مقدار تعويض انتقالهم ودرجات سفرهم في وسائط النقل بقرار من الوزير المختص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *