Call us now:
مادة 328 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
إن الأشخاص من غير العاملين الذين يكلفون بالانتقال خارج محل إقامتهم، بناء على دعوى رسمية من الدولة، يسافرون على حسابها. ويحدد مقدار تعويض انتقالهم ودرجات سفرهم في وسائط النقل بقرار من الوزير المختص.