قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 519

تخمين – توثيق صلح تربية دواجن – اختصاص المحكمة

إن قرار محكمة الصلح بتوثيق عقد الصلح على تحديد بدل إيجار المأجور المعد لتربية الدواجن دون أن تنظر المحكمة فيما إذا كانت مختصة بذلك يكون قابلاً للطعن بالنقض.

المناقشة
فمن حيث أن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أن المحكمة نظرت الدعوى مع أنها غير مختصة بذلك.
ومن حيث أنه يتبين من محضر الكشف أن العقار المأجور معد لتربية الدواجن.
ومن حيث أن الطرفين تصالحا على تحديد بدل إيجار مبلغ / 2060 / ليرة سورية.
ومن حيث أنه كان على المحكمة أن تنظر قبل أن توثق عقد الصلح ما إذا كانت مختصة بذلك ما دامت قواعد الاختصاص من النظام العام.
ومن حيث أن توثيق العقد في الحالة الماثلة يخضع للطعن بالنقض خلافاً لما تمسكت به الجهة المطعون ضدها فإنه تعين نقض الحكم المطعون فيه.

(نقض رقم 1822 أساس 2643 تاريخ 27 / 8 / 1978 مجلة المحامون ص 535 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1391)