Call us now:
عقار مشترك – شريك شاغل – تقصير بالدفع – اخلاء الشريك
الشريك في الملك كالمستأجر إن كان شاغلاً للعقار ويمكن أن يخلى للتقصير بالدفع.
المناقشة
وبما أن شغلها للعقار بمقتضى الحكم المذكور آنفاً يجعلها بمثابة المستأجر عليها المطعون ضدها وغيرهما من الشركاء وبما أن المطعون ضدها تعترف بأنها تشغل العقار بمقتضى حكم تحديد الأجرة ولكنها تدعي حجز المصرف العقاري على حصص شركائها من أجور.
وبما أن شغلها للعقار بمقتضى الحكم المذكور الحكم آنفاً يجعلها بمثابة المستأجر ويمكن لأي من الشركاء أن يطلب منها الإخلاء لعدم الدفع وذلك طبقاً لنص الفقرة (د) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 111 .
وبما أن الحال هذه فإن الحكم الذي قضى بأن الإخلاء لعدم الدفع نظام لا يطبق على المطعون ضدها وإنما تطبق عليها قواعد إدارة الملك الشائع يبدو أنه يقوم على خطأ في تطبيق القانون يستلزم النقض.
(نقض رقم 429 أساس 409 إيجارات تاريخ 6 / 5 / 1967 مجلة المحامون ص 282 لعام 1967)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1397 – 1398)