قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 523

عقار مشترك – أجرة غير مقدرة – تعويض

إذا لم تكن أجرة العقار الذي يشغله أحد الشركاء مقدرة وجب على هذا الشريك دفع تعويض لباقي الشركاء على اعتبار أن الشريك يملك حصة ملكاً تاماً ويعتبر أجنبياً بالنسبة لباقي الشركاء في مجال انتفاعهم بحصصهم.

(نقض رقم 313 أساس 875 تاريخ 25 / 2 / 1964)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1398)