Call us now:
بدل فروغ – مال متقوم – مخالفة القانون
لا يحق للمستأجر أن يتقاضى فروغاً لأي سبب كان عن الدار التي باستئجاره لأن بدل الفروغ مال غير متقوم وتقاضيه مخالف للقانون.
المناقشة
لما كان القرار المطعون فيه هو الحكم الصادر عن محكمة الصلح المدنية في دمشق بتاريخ 9 / 2 / 1975 تحت رقم 3879 / 36 المتضمن رد الدعوى.
ولما كان المدعى عليه (المطعون ضده) لم ينكر صدور الإيصال المؤرخ 15 / 4 / 1971 عنه.
ولما كان هذا الإيصال يشير إلى قبض المطعون ضده من الطاعن مبلغ 1200 ليرة سورية بدل فروغه عن الدار التي كان مستأجراً لها من عبد اللطيف بداعي أنه دفع للمستأجر الذي سبقه هذا المبلغ حين أشغل الدار.
ولما كان لا حق للمطعون ضده بقبض المبلغ المذكور فروغاً عن الدار التي كانت باستئجاره لأي سبب لأن بدل الفروغ مال غير متقوم وتقاضيه مخالف للقانون.
ولما كان ما جاء في الإيصال أن المطعون ضده في حل من أي طارىء لا محل له ولا معنى له ولا يبرر له تقاضي بدل الفروغ المذكور.
ولما كانت المحكمة في قرارها المطعون فيه سارت على نهج مخالف لتطبيق القانوني فإن أسباب الطعن تنال منه وتستدعي نقضه.
(نقض رقم 285 أساس 353 تاريخ 15 / 3 / 1976 مجلة المحامون ص 601 لعام 1976)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1504)