Call us now:
بدل فروغ – تسليم المأجور للمؤجر – بدل اتفاقي
إن تخلي المستأجر عن حقه في الاستمرار بالمأجور وتسليمه إلى صاحبه لقاء بدل اتفاقي ليس فيه ما يخالف النظام العام ولا يقاس على قبض المؤجر فروغاً من المستأجر لقاء تأجيره عقاراً.
المناقشة
من حيث أنه يتبين من سياق الدعوى وأقوال الطرفين أن المطعون ضده قبض ألف ليرة سورية من الطاعن لقاء تخليه عن المأجور العائد لهذا الأخير وذلك اتفاقاً.
ومن حيث أن تخلي المستأجر عن حقه بالاستمرار بالمأجور وتسليمه إلى صاحبه لقاء بدل اتفاقي ليس فيه ما يخالف النظام العام ولا يقاس على قبض المؤجر فروغاً من المستأجر لقاء تأجيره عقاراً يخضع لأحكام قانون الإيجار الاستثنائي لجهة نسب بدلات الأجور الذي اعتبرته هذه المحكمة مخالفاً للنظام العام لأنه قبض أجرة خلاف ما حدده القانون.
فيكون ما قرره الحكم المطعون فيه سليماً ويتعين رفض الطعن.
(نقض سوري رقم 113 أساس 151 تاريخ 10 / 2 / 1975 مجلة المحامون ص 238 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1505)