قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 529

فروغ – ثمن موجودات – تحايل من القانون – عقد ملزم

إذا كان المؤجر تقاضى ثمن موجودات سبق أن دفع قيمتها للمستأجر السابق فلا يعتبر هذا فروغاً أخذ بالتحايل على القانون ولا يجوز استرداده وإنما هو عقد ملزم ونافذ.

المناقشة
من حيث أن المدعي تقدم بدعواه على المدعى عليه طالب الحكم بإلزامه بدفع مبلغ / 600 / ليرة سورية تأسيساً على أن المدعى عليه المؤجر تقاضى منه المبلغ المدعى به مقابل (دخولية) وحين أنكر المدعى عليه جانب المدعي شاهدين للإثبات شهدا بأن المدعى عليه طلب المبلغ المذكور ليوافق على تأجير الدكان للمدعي لأنه أي المدعى عليه دفع هذا المبلغ للمستأجر السابق لقاء الأشياء التي تركها هذا الأخير في الدكان وهي برادي ورفوف وتمديدات كهربائية وإن المدعي وافق على ذلك ودفع هذا المبلغ. وقد قرر أحد الشاهدين أن الاتفاق كان على أن للمدعي استرداد هذا المبلغ حين ترك الدكان. فإذا كان الاتفاق بين الطرفين على ذلك فإنه يعتبر عقداً ملزماً لأنه صحيح ونافذ ما لم يشبه عيب من عيوب الرضى وهو أمر لم يدع به المدعي. ذلك لأنه إذا أقام الدليل على أنه سبق للمستأجر السابق أن وضع في المأجور الأشياء المذكورة ومن ثم تقاضى بعد ذلك عنها المبلغ المدعى به من المالك المؤجر فلا جناح على هذا الأخير إذا هو بادر إلى طلب ما دفع ابتداء للمستأجر السابق ولا عبرة بعد ذلك لكون هذه الأشياء كعقار بالتخصيص إذ العبرة لثبوت التحايل على القانون لتقاضي بدل الفروغ وهو ما قامت عليه دعوى المدعي.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه صدر قبل استقصاء حقيقة العقد فإنه يكون سابقاً لأوانه مما يتعين نقضه.

(نقض رقم 576 أساس 590 تاريخ 29 / 5 / 1974 مجلة المحامون – ص 117 لعام 1974)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1508 – 1509)